رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تقرر: لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكًا للعين"، استعرض خلاله على ما استقرت عليه مبادئ محكمة النقض على أن دعوى الطرد للغصب لا يشترط لقبولها أن يكون رافعها مالكًا للعين محل النزاع ملكية مسجلة أو مالكًا لرقبتها، وإنما يكفي أن يكون له سند أو صفة قانونية تخوله حق إدارة العين أو الانتفاع بها أو المحافظة عليها، باعتبار أن مناط هذه الدعوى هو ثبوت حق المدعي في حيازة العين أو الانتفاع بها في مواجهة من يضع يده عليها بغير سند مشروع، وذلك في الطعن المقيد برقم 6974 لسنة 92 قضائية.
الخلاصة
أن دعوى الطرد للغصب لا تدور بالضرورة مع ثبوت الملكية المسجلة للعين، وإنما مناطها ثبوت حق المدعي في حيازتها أو إدارتها أو الانتفاع بها، وثبوت أن يد المدعى عليه عليها قد أصبحت بغير سند قانوني، ولا يجوز للغاصب أن ينازع في العلاقة القانونية التي تربط المدعي بالمالك الحقيقي، كما لا يجوز للمحكمة أن تتوسع في بحث أصل الملكية المطلقة إلا في نطاق منازعة جدية ممن له مصلحة وصفة في إثارتها.
وبذلك أكدت محكمة النقض أن الحماية القضائية من الغصب لا تقتصر على المالك المسجل، وإنما تمتد إلى كل من يثبت له سند أو صفة قانونية تخوله مباشرة حق الحيازة أو الإدارة أو الانتفاع بالعين محل النزاع، في مواجهة واضع اليد بغير سند.
وإليكم التفاصيل كاملة:
النقض تقرر: لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكًا للعين.. والحيثيات: يكفي أن يكون صاحب سند أو صفة تخوله إدارتها أو الانتفاع بها.. وتؤكد: الغاصب لا يملك منازعته في علاقته بالمالك الحقيقي


التعليقات