هل إخراج 10% من أرباح الوديعة يغني عن زكاة 2.5% من أصل المال؟.. أمين الفتوى يجيب

هل إخراج 10% من أرباح الوديعة يغني عن زكاة 2.5% من أصل المال؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول كيفية إخراج زكاة المال لمن يمتلك وديعة بنكية ويعتمد على أرباحها في المعيشة.

زكاة المال 2.5% من إجمالي المبلغ

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج" مع الناس" المذاع على قناة" الناس":، أن الأصل في زكاة المال هو إخراج نسبة 2.5% من إجمالي المال عند بلوغه النصاب ومرور عام عليه، مؤكدًا أن من يملك وديعة مالية كاملة يخرج زكاتها من أصل المبلغ.

حكم الزكاة لمن يعتمد على أرباح الوديعة

وأضاف أن هناك حالات يكون فيها الشخص غير قادر على إخراج الزكاة من أصل المال، خاصة إذا كان يعتمد في معيشته على أرباح هذه الوديعة فقط، ولا يملك مصدر دخل آخر، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا في هذه الحالة إخراج الزكاة من الأرباح فقط بنسبة 10% كحل عند الضرورة.

الأفضل عند إخراج الزكاة

وأكد أن المسلم عليه أن ينظر في حالته وقدرته، فإن استطاع إخراج الزكاة من أصل المال فهو الأفضل والأكمل، وإن لم يستطع جاز له الأخذ بالرأي الذي يراعي حالته وظروفه.

اقرأ أيضًا:

ما حكم تأخير صاحب العمل أجر العامل؟.. أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح كيف حفظت الشريعة حق العامل أو صاحب العمل عند النزاع

ما حكم إفشاء المغسِّل للعلامات السيئة عند تغسيل الموتى؟.. الإفتاء تجيب

شارك برأيك

التعليقات

0
اكتب تعليقك

رأيك يهمنا، وسيظهر بعد مراجعته.