مرافعة الدفاع في محاكمة 57 متهما بخلية اللجان النوعية لجماعة الإخوان.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

مرافعة الدفاع في محاكمة 57 متهما بخلية اللجان النوعية لجماعة الإخوان.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، مرافعة الدفاع في محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

ورشة عمل بالنيابة الإدارية حول الإشكاليات العملية في تحقيق قضايا قطاع التعليم

كل ما تريد معرفته عن تطبيق هيئة النيابة الإدارية على الواتس آب

النيابة الإدارية تباشر غدا جولة الإعادة لانتخاب النقيب العام للمهندسين

بمشاركة 414 مستشار.. النيابة الإدارية تختتم دورة آليات التحقيق والتصرف

النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين

محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون

النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس

ننشر تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام مسئولة بهندسة ري شبرا الخيمة باختلاس مليون و200 ألف جنيه

النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

شارك برأيك

التعليقات

0
اكتب تعليقك

رأيك يهمنا، وسيظهر بعد مراجعته.