المحكمة الدستورية تقضي بعدم حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من صرف مرتبه

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من صرف مرتبه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي يُحبس احتياطيًّا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي، أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

قرار عاجل لـ وزارة العدل بحرمان المحكوم عليه نهائيا بقضايا النفقة من خدمات الدولة

لتوطيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وزير العدل يلتقي أعضاء النواب والشيوخ

وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

قرار من وزير العدل لتعديل نطاق عمل لعامل بالتأمين الصحي له صفة الضبط القضائي

وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر

وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للتهنئة بمنصبه

رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل لتوقيع بروتوكول التحول الرقمي للعدالة

وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

أحالت المحكمة الإدارية لمحافظتى الاسكندرية ومرسى مطروح الدعوى رقم 3995 لسنة 67 قضائية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية والتى تم قيدها بالمحكمة برقم 98 لسنة 43 – دستورية.

نصت المادة 61 من قانون الخدمة المدنية على أنه كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

شارك برأيك

التعليقات

0
اكتب تعليقك

رأيك يهمنا، وسيظهر بعد مراجعته.