حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس إحرام الرجال.. الإفتاء توضح

حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس إحرام الرجال
حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس إحرام الرجال

حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس إحرام الرجال.. الإفتاء توضح

هل يجوز استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، أن المُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وُجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاقٍ.

بدأ العد التنازلي.. موعد استطلاع هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى

خطيب مسجد الطبلاوي يكشف عن الذين تشملهم رحمة الله .. فيديو

إمام المسجد النبوي يحذر من المعاصي ويوضح مكانة الأمن في الإسلام

إمام المسجد الحرام يوجه رسائل للحجاج ويدعوهم للتمسك بالسنة وحسن السلوك

صفة ملابس الإحرام

وأوضحت انه مِن المقرَّر أنَّ المكلف من الرجال إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه أن يستر جسمَه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللِّباس المَخيط المُحيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطَةِ، ويستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يَلفُّه على نصفه العلويِّ، وإزارًا يَلفُّه على باقي جسمه.

والأصلُ في ذلك ما أخرجَه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الوَرْسُ».

مذاهب الفقهاء فى استعمال الدبوس المشبك والكباسين في زي الإحرام

وبينت أن استعمالُ الرجل المُحرِم غير المخيط من الدبوسِ المِشبَك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام فلا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط.

بينما ذهب الحنفية إلى أن المُحرِم إذا زرَّرَ رداءه أو إزاره أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه.

وذهب الشافعية إلى الجواز في الإزار إذا كان بأزرار متباعدة. وأكدت بناءً على ذلك وفي واقعة السُّؤال: فالمُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاقٍ.

شارك برأيك

التعليقات

0
اكتب تعليقك

رأيك يهمنا، وسيظهر بعد مراجعته.