المحكمة الدستورية: إعادة توثيق زواج الأجنبي بمصرية غير مطلوبة عند عودتها إليه بعقد جديد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.
جاء من بينها أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، المستبدل بها القانون رقم 103 لسنة 1976، في شأن شروط توثيق عقد زواج الأجنبي بمصرية.

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تأمر بإزالة مخالفات مقامة بمرسى نيلي في الجيزة

بسبب طريق فاصل بين منازلهم.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة

ضبط سائق ميكروباص اصطدم بسيارة ملاكي وتعدى على مالكها في الشرقية
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع رسم طريقًا محددًا لإثبات عقد زواج المصرية من أجنبي جاء به النص المطعون فيه، ووضع بموجبه شروطًا لتوثيق هذا العقد، وهذه الشروط تمثل نصًا خاصًا بالنسبة لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
واضافت: “ومن ثم فإن هذا التنظيم الخاص، والقيود التي أوردها، والشروط التي تطلبها لتوثيق زواج الأجنبي بمصرية؛ إنما تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها، ويجب التقيد بها في شأن هذا الزواج، ولا يصار إلى تطبيق القواعد العامة في إثبات الزواج إلا بمراعاته، والقول بغير ذلك يعني إهدار مقاصد التشريع، وينافي الغاية التي تغياها المشرع من حماية المرأة المصرية والحفاظ عليها”.
وأوضحت المحكمة أنه فيما لو توفرت شروط زواج الأجنبي بمصرية، فإن التحقق من توفر هذه الشروط إذا ما طُلقت منه وعادت إليه بعقد جديد لا يكون مطلوبًا، ومن ثم يكون النص غير لازم للفصل في النزاع الموضوعي.

التعليقات