يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، حيث تنص المادة 5 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانقضاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
وتُلزم المادة 6 المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك عند انتهاء المدة المحددة، مع احترام أسباب الإخلاء الواردة فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
وفى حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية بطرد الممتنع، مع الحفاظ على حقه فى التعويض إذا توافرت الأسباب .
كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضى الأمور الوقتية .


التعليقات