تصل لـ45 يومًا.. تعرف على رصيد إجازاتك السنوية وفق القانون الجديد

تصل لـ45 يومًا.. تعرف على رصيد إجازاتك السنوية وفق القانون الجديد

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، المعروف بقانون العمل الجديد، قواعد حصول العاملين على الإجازة السنوية بأجر، موضحًا عدد أيام الإجازة المستحقة وفقًا لمدة الخدمة وبعض الحالات الخاصة. ويعمل بالقانون اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.

ونصت المادة 124 على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك وفقًا لمدة الخدمة.

ويستحق العامل 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

وترتفع الإجازة إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سنه 50 عامًا.

كما يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام 45 يومًا إجازة سنوية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

7 أيام إضافية لبعض العمال

أقر القانون زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ووفقًا للمادة 125، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في الموعد والمدة اللذين حددهما صاحب العمل وأُخطر بهما، بينما لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.

كما يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ويمنح القانون العامل حق تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل بدء الإجازة بـ15 يومًا على الأقل.

كما يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، ولا تُحتسب من رصيد إجازاته السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ10 أيام على الأقل، وإثبات دخوله الامتحان فعليًا.

وأتاح القانون للعامل الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

كما منح العامل الذي يُرزق بمولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، لا تُحسب من رصيد إجازاته السنوية، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.

اقرأ أيضًا:

محافظ القاهرة: ممنوع حرمان أي طالب من الدراسة بسبب المصروفات

وزير العمل: المشروعات العملاقة توفر فرص عمل وتخفض البطالة

هيئة الدواء تكشف موقف مستحضرات الأورام.. أرصدة تكفي 6 أشهر

شارك برأيك

التعليقات

0
اكتب تعليقك

رأيك يهمنا، وسيظهر بعد مراجعته.