حدد قانون رعاية المريض النفسي الحالات التي يجوز فيها للطبيب النفسي منع المريض الذي دخل المنشأة الصحية بإرادته من المغادرة، لمدة تصل إلى 72 ساعة، إذا شكل خروجه خطرا جديا على سلامته أو حياة الآخرين، أو كان غير قادر على رعاية نفسه بسبب طبيعة مرضه، واضعا ضوابط وإجراءات محددة لمنع مغادرته وضمان حقوقه خلال هذه الفترة.
حالتان تجيزان منع المريض من المغادرة
وتنص المادة 10 من القانون على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشئات الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.
وتنص المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:
1-إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
2-إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.
ضوابط العلاج ومد فترة المنع
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية.


التعليقات